 
                      
           قالت دار الإفتاء المصرية، إن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
وأشارت دار الإفتاء في فتوى لها، إلى أن بيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولكن بشرطين أن يكون الثمن معلوم والأجل معلوم أي المدة المحددة للتقسيط معلومة فإذا تم تحديد الثمن والأجل يجوز الشراء بالتقسيط.
اترك تعليق