اجاز العُلماء توزيع المصاحف كهدية للضيوف فى الزواج واشاروا بأستحبابه ما دام كان لغرض صحيح واعدوه فى تلك الحالة من الصدقات الجارية التى تلحق المرء بعد موته
مُستشهدين بما رواه ابى هُريرة فى حديث ابنُ ماجة _" إنَّ مِمَّا يلحقُ المؤمنَ من عملِهِ وحسناتِه بعدَ موتِه عِلمًا علَّمَه ونشرَه وولدًا صالحًا ترَكَه ومُصحفًا ورَّثَه أو مسجِدًا بناهُ أو بيتًا لابنِ السَّبيلِ بناهُ أو نَهرًا أجراهُ أو صدَقةً أخرجَها من مالِه في صِحَّتِه وحياتِه يَلحَقُهُ من بعدِ موتِهِ"
حكم أخذ المصحف من المسجد
وحول حكم اخذ المُصحف من المسجد _افادت الافتاء ان كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به مِن المسجد؛ سواء أَذِن له المسئول أم لم يَأذَن
واوضحت ان مَن أخذ شيئًا من المصاحف الموقوفة على المسجد فيجب عليه أن يَرُدَّها، وإن حصل تَلَفٌ أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يَلْزَمه أَنْ يأتي بمثلها ويَرُدَّها ويتوب إلى الله تعالى مما فعل.
اترك تعليق