 
                      
            
                                        
                                        الصوم يبدأ مع أذان الفجر.. والانتظار للتشهد يفسده
لا مانع من إخراج الزكاة علي أقساط شهرية
يجوز إخراج الكفارة لنذرين معا إذا كانا من جنس واحد فقط
تشهير أحد الزوجين بالآخر بعد الطلاق.. حرام شرعاً
لا يجوز إعطاء أموال الزكاة للفقراء علي هيئة قروض
وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. فأجاب بالآتي:
* هل يجوز لزوجي أن يعانقني وأنا صائمة؟
* في هذه الحالة فعل ذلك مكروه. لكن لو حصل فالصيام صحيح. إلا إذا ترتب عليه إثارة الشهوات فقد يبطل الصيام في حالة الإنزال مثلاً.. ولو هناك تمكن من النفس وعدم فعل أي مبطل من مبطلات الصيام فيجوز وإن كان الأولي الابتعاد عنه.
* أول ما بدأ أذان الفجر بـ"الله أكبر" شربت ولكنه لم يكن قد وصل إلي التشهد بقول "أشهد أن لا إله إلا الله" وأكملت صومي» فهل بهذا يعد صومي صحيحا أم لا؟
** بهذا الفعل فصيامك غير صحيح. لأن بمجرد بدء المؤذن للأذان بقول "الله أكبر" فيجب الامتناع تماماً عن الأكل والشرب.. وظن البعض بإباحة الأكل والشرب إلي أن يصل المؤذن إلي قول "أشهد أن لا إله إلا الله" فهذا الأمر ليس من الشرع في شيء. بل ويفسد الصوم.
* هل يمكن أن أقوم بدفع زكاة المال علي أقساطي شهرية؟ علمًا بأنني كنت مقصِّرًا قبل هذا في إخراج الزكاة وقد تراكمت عليَّ سنواتي طويلة؟
** من المقرر شرعًا أن زكاة المالِ ركنى من أركان الإسلام الخمسة. وفرضُ عيني علي كلِّ مسلمي توافرت فيه شروطُ وجوبِ الزكاة. وأهمُّها: أن يبلغَ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعيَّ. وأن تكون ذمَّةُ مالكه خاليةً من الدين. وأن يمضي عليه سنة قمرية.. والنصابُ الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21.. وبناءً علي ذلك: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.
ولا مانع أن يقوم السائلُ بإخراج الزكاة علي أقساطي شهرية. ثم يقوم بعمل حسابي ختاميّي في نهاية كلِّ عامي. فإن كان عليه جزءى من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.. وبالتالي علي السائل أن يبادر بإخراج الزكاة التي قصر في إخراجها. ولا مانع من إخراجها علي أقساط شهرية.
* هل يجوز إخراج كفارة لنذرين معًا أم يجب إخراجهما منفصلتين؟
* يجوز إخراج كفارة لنذرين معا إذا كانا من جنس واحد.. كمن نذر إذا نجح ابنه في المرحلة الثانوية أن يخرج عجلاً ونذر مرة أخري أن يخرج نقوداً» فيجوز له إخراجهما معا.
أما إذا تعدد النذر ولم يكونا من جنس واحد» لا تخرج الكفارة مرة واحدة. وذلك كمن نذر إخراج كفارة إذا نجح ابنه ومرة أخري نذر إخراجها إذا دخل كلية الطب مثلا.
وكان مجمع البحوث الإسلامية قد قال إن الأصل في النذر هو وجوب الوفاء به. قال تعالي "وليوفوا نذورهم". وفي الحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه".. ونذر الإطعام علي سبب ووقع وجب عليه الوفاء. ويتعلق الأكل منه بنيته فإن نوي أن يأكل منه وأهله فيحل له الأكل منه. وإن لم ينو فلا يحل له ويصرف النذر إلي الفقراء والمساكين.. والله أعلم.
* ما حكم تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق» حيث انتشر بين الناس وعلي مواقع التواصل الاجتماعي تشهير أحد الزوجين بالآخر وذكر عيوبه بعد الطلاق؟
** يحرم شرعًا ويُجرَّم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر -سواء في حال قيام الزوجية أو بعد الفراق-. وذِكْره بالسوء مما يُبغَض ويُكرَه. وكذلك ذكر شيءي يتعلق بالعيوب أو الأسرار الخاصة بأحدهما. بلا ضرورة أو مقتضي شرعيّ أو سبب معتبر. والواجب عليهما الستر علي بعضهما. ومراعاة المفارقة بالإحسان والمعروف.
* كنت أُرسل يدي في الصلاة أثناء القيام. وبعد أن انتهيت من صلاتي جاءني أحد المصلين وقال لي: لماذا لا تضع اليد اليمني علي اليسري أثناء الصلاة؟ فقلت له: أنا أُصلِّي علي هذه الهيئة منذ أن بدأت أُصلِّي. فقال: إنَّ فعلك هذا مخالف للسُّنَّة. فما صحة هذا الكلام؟ وهل صلاتي صحيحة؟
** لا حرج شرعًا في إرسال اليدين في الصلاة. وأنَّ ذلك من السُّنَّةِ. وهو من آخر ما كان عليه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في العمل. وقد سار علي ذلك أهل المدينة وهو المعتمد عند المالكية ومن وافقهم. ولا صحة للقول بأنَّ هذا مخالف للسُّنَّة.
وممَّا ينبغي التنبيه عليه ألَّا يجعل المسلمون من المسائل الخلافية مثارَ فُرقةي وخلافي بينهم. حتي لا يقعوا في الفرقة المحظورة شرعًا» فمن المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه". والصواب في ذلك تَركُ الناسِ علي سَجاياهم: فمن شاء قبض. ومن شاء أرسل. وكلّى علي صوابي.
* هل يجوز استخدام أموال الزكاة في صورة قروضي حسنةي للمشروعات. علي أن يتم تدويرها علي مستفيدين آخرين حتي تَعُمَّ الفائدةُ علي أكبر عددي مُمْكِني مِن الفقراء؟
** لا يجوز شرعًا أنْ تُعطي أموال الزكاة للفقراء علي هيئة قروضي» لأن الزكاة يُشتَرَط فيها التمليك عند إعطائها الفقراء. وحفاظًا علي المقاصد الشرعية للزكاة في إغناء الفقير وسد حاجته وتمكينه من المال بما يساعد علي بناء شخصيته والانتفاع بقدراته.
 
اترك تعليق