واجابة على هذا قال اهل العلم إذا بلغت المرأة سن اليأس وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دماً بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض وإن نقص عن يوم وليلة فلا يكون حيضًا وإنما دم فساد لا حكم له فيجب عليها الصلاة والصوم، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة.
اخذ الادوية لتأخير انقطاع دمُ الحيض للايسة منه
افادت الافتاء انه يجوز أخذ دواء لتستمر عادة الحيض، ما دامت المرأة تبتغي بذلك غرضًا يقرّه الشرع، وبشرط ألَّا يكون فيه ضررٌ عليها، ولا تحايلٌ للإفطار في شهر رمضان، وعليه فحينئذٍ الانقطاع عن الصلاة والصيام في مدة نزول دم الحيض إن كانت أقل من خمسة عشر يومًا على المفتى به.
عدة الايسة من الحيض
وعدة المرأة التى يأست من الحيض ثلاثة اشهر اذا طُلقت من زوجها واربعة اشهر وعشرة ايام اذا توفى عنها زوجها عدة اذا لم تكن حاملًا.
اترك تعليق