حددت الإفتاء تلك الأوقات كالتالي:
-إخراجها كل يوم بيومه.
-ويجوز أن تقدَّم على طلوع الفجر الذي يفطر فيه.
-ويجوز تقديمها أول الشهر، أو تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر أو أوسطه للأيام السابقة.
ويشار إلى أنه قد رخَّص الله تعالى الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يُرْجَى برؤه -شفاؤه- وأصحاب الأعمال الشاقة التي لا بديل لها، وذلك إذا كان الصوم يُجْهِد هؤلاء ويشقُّ عليهم مشقةً شديدة لا تُطَاق، وعليهم أن يُطْعِمُوا عن كلِّ يوم يفطرونه مسكينًا وجبتين مشبعتين أو قيمة ذلك، ويكون ذلك من أوسط ما يأكلون.
اترك تعليق