الزواج في فرنسا يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها. فما رأي الدين في ذلك؟.
أكدت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة ما دام العُرف قد جرى على أنها نوعٌ من التعريف بأن فلانة هي زوجة فلان، والذي لا يوهم البُنُوَّة؛ منوهة إلى أن المحظور في الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها.
اترك تعليق