بينت دار الافتاء انه لا يُسقط القصاصُ عقوبةَ الآخرة إلا إذا تاب القاتلُ إلى الله توبةً نصوحًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان: 71].
واكدت الدار ان القتل العمد من أكبر الكبائرلقول الله تعالى فيه : ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]،
فإن قتل القاتل عمدًا واقتُصَّ منه أو عُفي عنه من أولياء المقتول فلا يعاقب في الآخرة عن هذا القتل في حق المقتول، لكن إن لم يتب توبةً صحيحة بقي حقُّ الله تعالى يحاسب عليه في الآخرة.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للقاتل عمدًا ظلمًا توبةً كسائر أصحاب الكبائر
اترك تعليق