اكدت دار الافتاء على انه لا خلافَ بين أحدٍ من فقهاء الشريعة الإسلامية على أنَّ أقلَّ مدة للحمل ستةُ أشهر، وقد أخذوا ذلك من آيتين من القرآن الكريم:
الأولى: قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15].
والثانية: قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233].
واستدلت الدار على ذلك ان الله -سبحانه وتعالى- جعلَ مدة الفطام (الرضاع) حولين كاملين كما في الآية الثانية، أي أربعة وعشرين شهرًا، وجعل مدة الحمل والرضاع ثلاثين شهرًا؛ وذلك كما في الآية الأولى، فدلَّ الجمع بين الآيتين على أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر. وممَّا ذُكِر يُعلم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
اترك تعليق