هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

مواقيت الافطار وفدية الصوم لاصحاب العذر الدائم .. 5 فتاوى مهمة من دار الافتاء للصائمين

وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي:
 


هكذا يتم تحديد مواقيت إفطار الصائم والفجر بإجماع الأئمة والفلكيين
فدية الصوم لعذر دائم يمكن إخراجها يومًا بيومي أو دفعةً واحدة في آخر الشهر أو أوله
يجوز للمرأة السفر بدون محرم .. بشرط 
إجهاض الجنين مرفوض إذا كان استمرار الحَمْل لا يُمثِّل خطرًا علي صحة الأمِّ 
التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة وليست واجبةً

      
* ما توقيت إفطار الصائم وتوقيت الفجر وكيف يتم تحديدهما؟
** المجمع عليه بين المسلمين أن وقت إفطار الصائم إنما يحين بتمام غروب الشمس واختفاء قرصها. لا بعد ذلك. ولا قبله. وأن وقت الإمساك هو وقت الفجر الصادق. علامته الدقيقة المنضبطة هي أن يظهر ضوؤه ويبزغ خيطًا دقيقًا معترضًا في الأفق الشرقي مختلطًا بظلمة آخر الليل.. وعلي ذلك دلّت النصوص الشرعية القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا. حتي صار يُشكِّل جزءًا من هُوية الإسلام الثابتة وأحكامه القطعية.
يضاف إلي ذلك إقرارُ هذا الوقت من علماء مصر علي مَرِّ عقودي من الزمان» حيث كان علم الهيئة من العلوم المقررة في الأزهر الشريف. ولم ينكر ذلك أحدى من أهل العلم والفتوي في مصر علي مدي قرني من الزمان. مع توقف صلاتهم وصيامهم علي صحة ذلك. وهم أئمة الأمة وسادة أهل العلم فيها» فكان ذلك إجماعًا واضحًا من علماء مصر وفلكيّيها وأهل الهيئة فيها علي صحة هذا التوقيت.
كما أن هذا التوقيت هو ما اعتمده الفلكيون العرب والأوربيون وغيرهم في العصر الحديث. وبه أخذت تقارير الهيئات الفلكية والمؤسسات الرصدية المتخصصة المعتمدة في علوم الفلك في البلاد العربية والإسلامية. بل وفي دول العالم كله.


فالتوقيتُ الحاليُّ صحيحى يَجبُ الأخذُ به» لأنه ثابِتى بإقرارِ المُتخصِّصين. وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية. فلا يجوز إنكارُه ولا يسوغ الخلاف فيه. ولا يجوز الالتفات إلي الأقوال الباطلة والدعاوي الكاذبة والآراء الشاذة التي تخالف إجماع المسلمين وتطعن في القطعي من الدين. وقد تكفل الدستور المصري بتقويض أمثال هذه الدعاوي حين نص علي أن أحكام الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع.


* ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام بعذر دائم؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم؟
**پالأصل فيمن وجبت عليه فدية الصوم لعذري دائمي أن يُخرجها يومًا بيومي. أو دفعةً واحدة في آخر الشهر. ويجوز تقديم إخراجها أول الشهر علي ما ذهب إليه السادة الحنفية. ولا يجزئ إخراجها قبل دخول الشهر الكريم اتفاقًا.


* شقيقتي طبيبة وعمرها 45 عاما .. فهل يجوز لها السفر لحضور المؤتمرات بدون محرم ؟.
** الأصل في سفر المرأة أن تسافرَ مع ذي مَحرم» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحرم. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَحرم" متفق عليه.
علي أنَّ بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم قد أجاز لها السفر وحدها إذا كان الطريق آمنًا. وكانت الديار التي تذهب إليها آمنةً» لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنَّ النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال له: "فإنْ طالتْ بكَ حياةى لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ - المرأة - ترْتَحِلُ مِن الحِيرةِ حتي تطوفَ بالكعبةِ. لا تخافُ أحدًا إلا الله" وعلَّلوا النهي في الحديث بحالة خوف الطريق وعدم الأمن. ويمكن الأخذ بهذا القول لما فيه من التيسير والسعة. إلا أن ذلك مرهون بموافقة زوجها إن كانت ذات زوج. أو بموافقة وليها إن لم تكن متزوجة.
وعليه وفي واقعة السؤال: فيمكن لأختك السفر دون محرم بشرط الأمان» عملًا برأي المجيزين.


* زوجتي حامل في الشهر السادس. وقد قرَّر الأطباء أنَّ الجنين به تشوهات في عظم الفَخِذين. فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟
** اتفق الفقهاءُ علي أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح فيه - فإنه لا يجوز إسقاط الجنين. ويحرمُ الإجهاض قطعًا في هذه الحالة» لأنه يُعْتَبَرُ قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. لقول الله تعالي: - وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ - .. أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض فبعضهم قال بالحُرمة. وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا. وهو رأي بعض المالكية. وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر. وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.. والراجح المختار للفتوي في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا. سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلَّا لضرورةي شرعية» بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرى علي حياتها أو صحتها. فحينئذي يجوز إسقاطه مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة. وتغليبًا لها علي حياة الجنين غير المستقرة.


وبِناءً علي ذلك وفي واقعة السؤال: فالتقرير الطبي يفيد أن استمرار الحَمْل لا يُمثِّل خطرًا علي صحة الأمِّ الحامِل. وعليه: فإنه لا يجوز الإجهاض في هذه الحالة.


* سمعت أحد المشايخ يقول: إنَّ التسويةَ بين الأولاد في الهبة واجبةى. فهل هذا صحيح؟
** التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة شرعًا وليست واجبةً. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.. فقد طلب الشرع الشريف من المُكلَّف أن يُسَوّي في خصوص هبته لأولاده فيما بينهم» ولكن المختار أن هذا الطلب من الشرع محمول علي الندب والاستحباب لا علي الحتم والإيجاب» فإذا وَهَبَ الوالدُ أحدَ أولاده هبة وخصَّه بها دون باقي إخوته. كان هذا الوالد حينئذي تاركًا للمستحب وليس تاركًا للواجب. وتركُ المستحب لا يترتب عليه تأثيم. بخلاف ترك الواجب» حيث يثابُ فاعله ويأثمُ تاركه.
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق