1-فإذا التفت المصلي عن القبلة بالبصر فقط فإن كان سهوًا فلا شيء فيه؛ لما ورد عَنْ عَائِشَةَ،أنها قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» أخرجه ابن أبي شيبة.
2-أما إذا كان عمدًا فهو مكروه ما دام لم يتحول بجزء من بدنه عن القبلة، وهذا سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا.
اترك تعليق