أفاد الدكتور علي جمعة_المفتي الأسبق_أن محظورات الإحرام هي الأشياء التي يحرم على المسلم فعلها أثناء إحرامه وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة وهذه المحرمات منها :
1-ما يحرم على الرجل : لبس المخيط وكل ما نسج محيطا بالجسم أو ببعض الأعضاء كالجوارب ، ويحرم عليه وضع غطاء على الرأس وتغطية وجهه، ولبس حذاء يبلغ الكعبين.
2-يحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بستر يلامس البشرة، لبس قفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.
3-ما يحرم على الرجال والنساء : الطيب وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن الملين للشعر أو الجسم - ولو غير مطيب - وتقليم الأظفار، والصيد والجماع ودواعيه المهيئة له، والرفث «أي : المحادثة بشأنه» وليجتنب المحرمون الفسوق أي : مخالفة أحكام الشريعة ، وكذا الجدال بالباطل.
4-ويجب في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام الفدية والكفارة، وفي الجماع خاصة فساد العمرة والكفارة والقضاء، عدا ما حرم من الرفث والفسوق والجدال ففيها الإثم والجزاء الأخروي فقط.
5-يكره في إحرام العمرة ما يكره في إحرام الحج، مثل تمشيط الرأس أو حكه بقوة، وكذا حك الجسد حكا شديدا ، والتزين.
اترك تعليق