أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول العملات التي تسمى بـالبتكوين والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا للأسباب التالية
_آثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل
_فقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة
_فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار".
_لما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال
_لِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها
وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة حيثُ يقدر نصاب العملات بالفضة، لا بالذهب
اترك تعليق