هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هل تجب الزكاة على العملات الرقمية؟ فتوى رسمية تحسم الجدل

 أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول العملات التي تسمى بـالبتكوين والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا للأسباب التالية 

 

 _آثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل 

_فقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة

_فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار".

_لما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال

_لِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها

 وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». 

هل يُزكى عن العُملات الرقمية 

 فيما أكد العُلماء أن من ملك عملات رقمية، وبلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، وحال عليها الحول، لزمه زكاته بإخراج ربع العشر (2.5%).

والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة حيثُ يقدر نصاب العملات بالفضة، لا بالذهب 

 




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق