بينت دار الإفتاء المصرية استحباب المبادرة بقضاء ما على المسلم من صيام إذا كان يقوى عليه وذلك لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه.
فإن أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه، وهو مرويٌّ عن بعض الصحابة كالإمام علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وجماعةٍ من التابعين؛ منهم: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وهو مذهب الحنفية، والمُزَني من الشافعية، ووجهٌ محتمَلٌ اختاره شمس الدين ابن مفلح من الحنابلة، ومذهب الظاهرية.
اترك تعليق