من فتاوى دار الافتاء المصرية الخاصة بعقد الايجارات القديمة التى تخلو من تحديد مُدة الاجارة على التأبيد
_ان تقاضى المستأجر مالًا مِن المالك المؤجر نظير التنازل عن عقد الإيجار الساري -وهو ما يسميه الناس الآن بـ خلوّ الرجل، أو بدل الخلو، أو الفروغ، أو بيع المفتاح- هو أمرٌ جائزٌ شرعًا إذا اتفق الطرفانِ على المبلغ المدفوع؛ لأنه من باب بيع المنافع
_ و أن العقود الإيجارية لا تورث وإنما تمتد بقوة القانون، وعليه: فالخلو المأخوذ نظير التنازل عن منفعة العقار المؤجر او الارض المؤجرة ليس ميراثًا
تحديد المنتفع بما يتم إعطاؤه مقابل الإيجار القديم
وحول تحديد المُنتفع بما يتم اعطاؤه مُقابل الايجار فى سياق سؤال ورد فيه _"استأجر والدي شقةً إيجار قديم، ثم توفي وبقيت والدتي في السكن، وبعد فترة تم تغيير عقد الإيجار باسم شقيقتي المقيمة مع أمي بموافقة أمي وصاحب العقار، وبيع العقار بعد ذلك، وتراضى صاحب العقار والمشتري مع السكان على إعطائهم شقة سكنية بدلًا من شقتهم حتى تُزال العمارة، على أن تكون ملكًا لهم._فهذه الشقة التمليك مِن حق مَن على وجه التحديد؟"
بينت الافتاء فى فتواها على السؤال الوارد _ان هذه الشقة المذكورة ملكٌ خالص للبنت وحدها دون غيرها؛ لأنها هي التي لها حقّ الانتفاع بالعين المؤجرة، وعقدُ الإيجار مكتوبٌ باسمها.
اترك تعليق