بينت دار الافتاء عبر موقعها على الانترنت ان رهن الودائع البنكية جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه شرعًا
واشارت انه يجوز حصول أصحاب الودائع على تمويل من البنك بضمان ودائعهم بدلًا من كسرها
واكدت انه لا مانع شرعاً من تسديد الأقساط المستحقة للبنك (المرتهن) من أرباح الوديعة (المرهونة).
جاء ذلك فى سياق الاجابة على سؤال ورد فيه _"ما حكم أخذ القرض الشخصي بضمان الوديعة بدلا من كسرها؟ فلدي وديعة بالبنك بمبلغ من المال، وأردت شراء قطعة أرض، فذهبت إلى البنك لكسر الوديعة لدفع ثمن قطعة الأرض، فأرشدني موظف البنك إلى أخذ قرض بضمان الوديعة بدلًا من كسرها، فما الحكم؟"
اترك تعليق