اجازت دار الافتاء _نقاط الشراء بالكريديت كارد Credit Card _كما اجازت بيعها
وفى هذا قال الدكتور شوقى علام المفتى السابق لدار الافتاء _ أن منح محلُّ البيع للمشتري بعضَ المزايا، منها: إعطاء بعض النقاط التي يستفيد منها المشتري بعد تجميع عددٍ منها، يستطيع أن يشتري بها سلعًا أخرى من نفس المحل من الامور الجائزة
وافاد فى تفصيل المسألة _ان الحكم فى شراء السلع مقابل الحصول على نقاط من البائع للمشتري- فجائزٌ لانه من قبيل الهبة المشروطة.
والدليل على صحتها: ما رواه الترمذي عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». قال الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".
هل يجوز بيع هذه النقاط لآخر؟
وأما عن بيع هذه النقاط فأكد انه لا بأس به، ودليلها: أن هذه النقاط لها قيمة مباحة في الشرع، فتدخل في عموم جواز بيع الإنسان ما يملك؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]. ومثل هذا لا يحتاج إلى كثير كلامٍ لوضوحه.
هل الاستفادة بالنقاط تعد من قبيل القرض الذي جر نفع
وعن الحصول على هذه النقاط بعد قرض المشتري قال المفتى السابق فجائز لا شيء فيه.
والدليل على ذلك: أن المحرم في القرض هو الزيادة المشروطة؛ لأنها ربًا، أما الردُّ مع الزيادة غير المشروطة فلا بأس بها؛ وقد وردت بذلك الأحاديث عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
كما يمكن أن يقال: إن النفع هنا من غير جهة المقترض ومن غير اشتراط عليه، فيجوز كالسمسرة.
اترك تعليق