ورد سؤالاً عن الحج من القارئ احمد خليفة ابو عوض المدير التأميني بإحدي شركات القطاع الخاص يقول فيه:
متي يكون المسلم ملزما بأداء فريضة الحج ؟ وما معني الاستطاعة الواردة في قوله تعالي تعالي ( لمن استطاع إليه سبيلا ) ؟ وهل يجوز الاقتراض لأداء الفريضة ؟ وهل يصح الحج علي نفقة الغير سواء كانت جهة حكومية أو بدعوة من جهة أجنبية ؟ وما حكم الحج بجوائز المسابقات ؟
يقول الشيخ علي سلمان كبير أئمة بأوقاف العبور : إن من مزايا الشريعة الإسلامية أنها تقوم علي اليسر ورفع الحرج . ومن الأدلة علي ذلك قوله تعالي : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله تعالي ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) أي ما فرض عليكم سبحانه ما يؤدي إلي الضيق والحرج . وبالنسبة لفريضة الحج .. فقد بين القرآن الكريم بيانا واضحا علي من تجب فقال ( لله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) أي طريقا والمعني وفرض الله تعالي علي عباده أن يحجه إلي بيته في أوقات معينة وبكيفية مخصوصة متي كانت استطاعتهم ومقدرتهم ذلك . وقد فسر النبي صلي الله عليه وسلم هذه القدرة علي أداء الفريضة .. فريضة الحج .. فعن أنس رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله ما السبيل ؟ أي ما معني السبيل المذكور في قوله تعالي ( من استطاع إليه سبيلا ) فقال صلي الله عليه وسلم : الزاد والراحلة أي يملك أن يكلف من المال ما يكون فائضا عن نفقته الضرورية ، ونفقة من يعوله مدة ذهابه وإيابه وإقامته في الحج ، ويكفي طعامه ونفقة سفرة طوال مدة الحج . وروي البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفي قال : سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أي يقترض للحج ؟ قال : لا .وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث أنه لا ينبغي لمسلم أن يستدين من أجل أداء فريضة الحج ، لأن الله تعالي هو القائل : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) .
لا استدانة
( ويضيف ولهذا فنحن ننصح بعدم الاستدانة لا من أجل الحج ولا من أجل غيره إلا في حالة الاضطرار ، كما ننصح الذين يريقون دماء وجوههم لكي يحجوا علي نفقة غيرهم أن يبتعدوا عن ذلك لأنه يتنافى مع العفاف ومكارم الأخلاق ، ومع ذلك فقد قال كثير من الفقهاء : بأن الإنسان لو اقترض من أجل الحج وأدي الفريضة أو عن طريق نفقة غيره فإن فريضة الحج تسقط عنه ( الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوي )
الاستطاعة قسمان
( يقول الشيخ احمد رجب الششتاوي كبير أئمة بوزارة الأوقاف : أن مفهوم الاستطاعة في الحج ينقسم إلي قسمين : قسم يشترك فيه الرجال والنساء ، وقسم تختص به النساء فقط . فالقسم الذي يشترك فيه الرجال والنساء يشتمل علي ما يأتي : القدرة علي الزاد والراحلة وقدر النفقة ذهابا وإيابا , وقال المالكية : لا تشترط الراحلة وهي الة الركوب مادام قادرا علي المشي ويملك الزاد ، واستدلوا علي قوله بعموم الآية : ( ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ومن كان صحيح البنية ، قادرا علي المشي ، ومعه الزاد ، فإنه يعتبر مستطيعا فيلزمه الحج . واستدل الجمهور علي أنه يشترط الزاد ، ومجرد قبضها ملكا صحيحا ، فله حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرف ، كما يدل عليه حديث بريدة فقد تصدق عليها بلحم فأحضرته إلي بيت مولاتها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، فطبخته ولم تقدمه للنبي صلي الله عليه وسلم في طعانه لظنها أنه صدقة يحرم عليه الأكل منها فسأل عنه ليأكل منه وقال : هو لكي صدقة ولنا هدية ، أي ان ما تملكه بالصدقة يجيز لها التصرف فيه بالإهداء ، ولذلك حل للرسول صلي الله عليه وسلم الأكل منه ، مع حرمة أكل الصدقة . والراحلة بالأحاديث المتعددة التي وردت في هذا الشأن وفسرت السبيل بالقدرة علي الزاد والراحلة ، لذلك حديث أنس قيل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة .
صحة البدن
( ويضيف الشيخ احمد سامي إمام وخطيب بالقاهرة : بأنه لا حج علي المريض والشيخ الكبير الذي لا يتحمل السفر ولو وجدت سائر شروط الحج الأخرى . ومن شروط الاستطاعة في الحج أمن الطريق وذلك وقت خروج الناس للحج ، لأن الاستطاعة لا تتحقق بدون أمن الطريق .
وهل يسقط الفرض إذا حج الإنسان بمال موهوب بقصد المساعدة علي الحج او من الجوائز المالية التي تعطي له بهذا القصد ؟
يجوز للمسلم أن يؤدي الحج من المال الموهوب ومن الجوائز المالية التي تمنح له ولو كان المقصود من إعطائها اياه المساعدة علي أداء فريضة الحج لأنه قد ثبت له ملك هذه الأموال
اترك تعليق