سنّ الشرع الشريف للمحرم كفارات إذا ارتكب أحد محظورات الحج لجبر الخلل الذي وقع فيه الحاج والتى حددتها الإفتاء المصرية فيما يلي:
كفارة ترك واجب من واجبات الحج: فمن ترك واجبًا لزمه الإتيان به إن كان وقته باقيًا وإن مضى وقته أو عن أدائه بدون عذر وكان متعمدًا؛ فعليه فدية وهي ذبح شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه.
كفارة الإحصار: وهو المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحو ذلك؛ فعليه ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامها.
كفارة قتل الصيد: كفارته أن يُهدي مثله من النعم.
كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام: مثل حلق الرأس، واستعمال الطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك؛ فالواجب فيه على التخيير ذَبْحُ شاة، أو التصدقُ بثلاثة آصُعٍ- ومقداره عند الجمهور 3,12 كجم-، أو صومُ ثلاثة أيام.
كفارة الجماع: وهو الدم الواجب بالجماع، فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثاني فسد حجه، ويجب عليه ترتيبًا: ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا، وعليه إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي.
اترك تعليق