اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الميت الغائب، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جوازه، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازه وسبب الخلاف هو اشتراط حضور الميت للصلاة عليه من عدمه، وهل صلاة النبي ﷺ على النجاشي عامة، أم من خصوصياته ﷺ؟ .
يوضح لنا فضيلة الشيخ عبد الحميد السيد الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني حكم صلاة الغائب فذهب القائلون بالمنع إلى وجوب حضور جسد الميت أو بعضه للصلاة عليه، كما أن الصلاة على النجاشي من خصوصياته ﷺ وقد مات كثير من الصحابة متفرقين في البلدان، ولم يُصَلّ عليهم صلاة الغائب.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازه، فقال الخطيب الشربيني: يُصَلَّى على الغائب عن البلد، وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة؛ لأن" رسول اللهﷺ أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة" رواه الشيخان. (مغني المحتاج).
وقال ابن قدامة: وتجوز الصلاة على الغائب، وعنه أيضًا: لا تجوز؛ لأن حضوره شرط، بدليل ما لو كانا في بلد واحد، والأول المذهب. (الكافي)
واستدل المجيزون لصلاة الغائب بما يأتي:
1ـ مَا رَوَاه أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِن أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ وهو بالمدينة وصلى عليه وصلوا خلفه. (متفق عليه)
2ـ لا دليل على كون هذا من خصوصياته، فالخصوصية لا بد لها من دليل.
وعليه: فإن الصلاة على الغائب تجوز مطلقًا كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، ولا يجوز التضييق في مثل هذه المسائل المختلف فيها، والله أعلم.
اترك تعليق