هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول

سؤال ورد على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية جاء فيه يقول السائل: طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق والذي قد تم يوم 6/ 4/ 2004م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي


يجيب على هذا السؤال أمانة الفتوى الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (1/ 231): [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ. قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه (8/ 21): [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق