هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حكم"النذر المبهم"وهل يلزمه كفارة..مستشار المفتي يوضح

لفت الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_إلى اختلاف الفقهاء في حكم النذر المبهم : أمنعقد هو أم غير منعقد ، وفيما إذا كان يلزم الوفاء به أو لا يلزم ؟،فذهب الجمهور إلى انعقاده وصحته واختلفوا فيما يجب به : فذهب المالكية وجمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه تجب به كفارة يمين .


وذهب الشافعيَّة في قول إلى أن الناذر له أن يتخير بين أن يفعل طاعة من الطاعات مما يجوز التزامها بالنذر ويُتْرَكُ تعيينها إليه وبين الكفارة ، وقال القاضي حسين من الشافعيَّة بأنه يلزمه فعل قربة من القرب .

وفصَّل الحنفية في ذلك باعتبار تحقق النية من عدمه ؛ فإن كانت له نية فيأخذ حكمها ، وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين ، لحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (أخرجه ابن ماجه/ 2127).

بيّن د.عاشور أن من نذر ولم يحدد ما نذره جنسًا أو صفة ، فليتحلل من نذره بكفارة يمين تقليدًا لمذهب الجمهور .
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يكن معه ما يُطْعِم به فعليه صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة .
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق