بينت الافتاء انه يجوز التعاقد بيعًا وشراءً على الثمار بعد ظهورها على الأشجار بمجرد أَمْن العاهة والفساد بمعرفة أهل الخبرة قبل أن تطيب للأكل كما هو مذهب السادة الحنفية
واشارت انه اذا كان ذلك قَبْل أمن العاهة والفساد فجائزٌ عندهم بشرطين هما
_ أن يكون البيع مطلقًا بلا شرط؛ فلا يشترط البائعُ على المشتري قطع الثمار في الحال عند الشراء، ولا يشترط المشتري على البائع ترك الثمار في الأشجار إلى تمام النضج. والمستفاد من هذا الشرط أنه لا مانع من بقاء الثمار في الأشجار حتى تطيب لكن من غير أن يكون ذلك شرطًا في العقد.
_ أن يكون الثمر منتفعًا به في الحال أو المآل؛ سواء في الأكل أو علف الدواب أو غير ذلك، حتى يصدق عليه أنه مالٌ متقوَّم.
اترك تعليق