لزواج البدل عدة صور منها ان يتزوج كل واحد من قريبة الاخر او من تحت ولايته دون ان يكون البدل شرط الزواج ويكون هناك مهراً مقرراً لكلا المرأتين
ومنه ايضاً _ان يكون البدل شرط الزواج اى ان الزواج من القريبة او من تحت الولاية لكل منهما شرط ولا يكون هناك مهر مقرر _وهذا النوع من البدل يُطلقُ عليه "زواج الشغار" وهو منهى عنه بأتفاق العلماء
فعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ "
وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قال "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ "
وقد وافق علماء المذهب الحنفى حكم جمهور العلماء فى تلك الصورة من زواج الشغار "البدل "على انه لا يجوز ومنهياً عنه إلا أنهم يصححون النكاح ويوجبون فيه مهر المثل لكل واحدة منهما و قالوا _بذلك لا يكون شغارا وبالتالى لا يُفسخُ العقد
تطبيق _فتوى حول زواج الشغار وكيف صححته دار الافتاء
واجابة على الحكم فيما ورد فى سؤال _"اتفق رجل مع آخر على أن يزوج الأول أخته بابن الثانى على أن يزوج الثانى بنته من الأول بلا مهر"
اكد الشيخ حسنين محمد مخلوف المفتى الاسبق للديار المصرية والذى شغل المنصب فى نهاية الاربعينيات واوائل حقبة الخمسينيات _ان نكاح الشغار صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها لأن النكاح من العقود التى لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط ويصح العقد
وقال هنا قد شرط العاقدان قيام أحد العقدين مقام الآخر معاوضة بلا مهر وهو شرط فاسد لأنه يترتب عليه خلو عقد النكاح مما يصلح مهرا إذ المسمى ليس بمال فيلغو هذا الشرط يوجب مهر المثل
لافتاً أنه سمى ما لا يصلح مهرا إذا المسمى ليس بمال فوجب مهر المثل كما إذا تزوجها على خمر أو ميتة
و نكاح الشغار" زواج البدل" _ هو الذي يكون بالشرط زوجني وأزوجك_كأن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أمته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر
اترك تعليق