اكد الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ان المرأة راعية في بيت زوجها تقوم برعايته بحسن التدبير في المعيشة ،والنصح له ،والإخلاص والاهتمام بحضانة أولاده وغرس القيم الدينية فيهم كما انها مؤتمنة على ماله ، وحفظ نفسها وماله وأولاده عند غيبته
ولفت د.لاشين ان الزوجة عليها اذا انقضى الشهر على خير وتبقى معها جزء من المال الذي أعطاها إياه نفقة للبيت الشهرية ،وجب عليها إعلام زوجها بما تبقى معها فإن كان كريما معها ، واحل ما تبقى لها من هذا المبلغ مكافأة منه على حسن تدبيرها فذلك فهو المبتغى ولا اثم فيه،وإلا وجب رده إليه ،وعدم احتفاظها به لنفسها من غير علمه ٠
وبين انه يعظم الإثم ،ويشتد التحريم إذا كان التوفير من مصروف البيت على حساب البيت ،وتجويع أهله ٠
ودعم د. لاشين فتواه بقول المولى عز وجل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" (27)
و قوله صلى الله عليه وسلم"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"
النفقة على الزوج
وقال اهل العلم ان من حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف ولا شك فعنه صل الله عليه وسلم " ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن "
رخصة النبى اذا كان الزوج شحيحاً
وبين العلماء انه إذا كان الزوج لا ينفق على زوجته واولاده بالمعروف فقد رخص النبي للزوجة إذا كان زوجها بخيلاً أن تأخذ من ماله بغير علمه ما تنفق به على نفسها بالمعروف، فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه.
ولا يجوز ذلك الحكم اذا كان إن لم يكن الزوج في النفقة مغلولة يده ،ولم يكن شحيحا ،ولا مقترا ،وكان موفرا حياة سهلة رغدة للزوجة ولأولاده وقائم بأمر النفقة كما أمره الله عز وجل هذا من ناحية ٠
اترك تعليق