اكدت دار الافتاء المصرية ان الأرباح ليست حراما، لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا".
وقد فندت دار الافتاء المصرية الاسباب الشرعية التى بموجبها تتحقق حلية اخذ ارباح البنوك باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها
وقالت ان الاساب هى
الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
الثاني: أنَّ هذه مسألةٌ خلافيةٌ، ولا حرج على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فيها؛ والقاعدة تقول: "لا يُنكَر الحكم المختلف فيه".الثالث والأخير: أنَّ هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: "حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة".
حكم مال البنوك الوديعة _ قرض _شهادات الاستثمار
اكد الدكتور_ محمد عبد السميع_ امين الفتوى ومدير ادارة الفروع الفقهية ان لكل مسألة من مسائل المعاملات البنكية سواءاً كانت وديعة _ قرض _او شهادات الاستثمار لها حكم خاص بها
واشار امين الفتوى الى ان الفتوى فى اخذ ارباح الوديعة او شهادات الاستثمار انه ليس فيها من حرمة او اى شكل من اشكال الربا ولا اثم بها
واوضح ان القرض اذا كان هناك سلعة تتوسط المعاملة فيه فمن الخطأ ان يسمى قرضاً وانما هو تمويل لشراء سلعة او خدمة كشراء سياره او شقة او تشطيب شقة او عضوية نادى فكل ذلك يكون مما توسطت السلعة فيه
ولفت الى ان الفرق بين القرض والتمويل_ان القرض حرام لقوله صل الله عليه وسلم "كل قرض جر نفعاً فهو ربا "اما التمويل فهو يشبه البيع بالتقسيط فلاشئ فيه وليس فيه نوعاً من انواع الحرمة سواء كان التمويل مباشر لسلعة اشتراها البنك مباشرة او ان التوسط حكمى اى ان العميل يأخذ المال المحدد والمناسب لشراء سلعة لا يعلم بها البنك الى ان نية العميل انعقدت على شرائها وكان القرض او التمويل على قدر ثمنها واخذ العميل المال فوراً ووضعه فى السلعة فقد حصل التوسط ولو كان حكماً وليس حقيقة
حكم الحج لمن يمتلك وديعة بنكية
ارسلت تقول هل الحج واجباً على من يمتلك وديعة بنكية الى انه يحتاح الى ربحها للاعانة فى الحياة وحول ذلك اكد امين الفتوى ان فى الحالة المقدمة والتى استعرضها السائل فهو ليس عليه حجاً ولا يجب عليه لعدم الاستطاعة
حكم العمل في البنوك
وفى سياق متصل اكدت دار الافتاء انه يجب على كل مسلمٍ أن يُدرك أن الربا قد حَرَّمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متفقٌ على حُرْمته، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختُلِف في تصويرها، وتكييفها، والحكم عليها، والإفتاء بشأنها، وأن يدرك أن "الخروج من الخلاف مستحب"، ومع ذلك فله أن يُقَلِّد من أجاز، ولا حُرْمة عليه حينئذٍ في التعامل مع البنك وشهادات الاستثمار بصورها كافَّةً أخذًا وإعطاءً وعملًا وتعاملًا ونحوها.
اترك تعليق