للمرأة..فتوى تهمك...حكم الأخذ من مال الزوج دون علمه
بينت الافتاء فى فتواها حول حكم الاخذ من مال الزوج دون علمه الاتى
إذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه في شيء من ماله؛ لأنها أمينة على أمواله، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وولده.
وعليه فلا يجوز للزوجة إخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه وإذنه ما دام يُنفق عليها وعلى ولدها .
حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت
اكد الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر _ ان الزوجة عليها اذا انقضى الشهر على خير وتبقى معها جزء من المال الذي أعطاها إياه نفقة للبيت الشهرية ،وجب عليها إعلام زوجها بما تبقى معها فإن كان كريما معها ، واحل ما تبقى لها من هذا المبلغ مكافأة منه على حسن تدبيرها فذلك فهو المبتغى ولا اثم فيه،وإلا وجب رده إليه ،وعدم احتفاظها به لنفسها من غير علمه ٠