رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب تحذر

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

لا تفتحوا حسابات باسم الصناديق والحسابات الخاصة

حذرت لجنة الخطة والموازنه في مجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي كافة الجهات الادارية بالدولة من محاولة فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية.


واشار الفقي الي ان قانون المالية العامة الموحد رقم "6" لسنة 2022، فرض حظرا على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية.

ونصت المادة "34" على أنه لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية، ويستثني من ذلك وبموافقة الوزير أيضًا فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدي البنك المركزي لمـا تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما في حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه في الغرض الذي أنشئ الحساب من أجله، على أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثاني على هذه الحسابات.

وتخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها، ووفقًا لمـا تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات للرقابة عليها موردًا واستخدامًا .

ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية.

وقال: ان قانون المالية العامة الموحد رقم "6" لسنة 2022، فرض حظرا على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية.

ونصت المادة "34" على أنه لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية، ويستثني من ذلك وبموافقة الوزير أيضًا فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدي البنك المركزي لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما في حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه في الغرض الذي أنشئ الحساب من أجله، على أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثاني على هذه الحسابات.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة