عند اخراج زكاة المال ..ما حكم اسقاط دين الاخرين دون مطالبة
ارسل يقول _شخص غير قادر على سداد جزء من ايجار ارض زراعية هل يجوز احتساب الجزء الغير المدفوع من زكاة مالى
وحول ذلك قال الشيخ_ عويضة عثمان_ ذهب جمهور الفقهاء الى وجوب اخراج مال الزكاة كاملاً دون ان يعود على المزكى نفعاً _بينما ذهب فريق من العلماء الى انه يجوز ان يحتسب الدين مع قصد اسقاط الدين عن غير المستطيع سداده من مال الزكاة وهذا جائز عند بعض العلماء
اسقاط الديون المتعثرة وتقيدها من اموال الزكاة
خصم الديون المتعثرة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة وإخبار أصحابها بالتنازل عن ديونهم دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة جائز على قول الشافعية وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء؛ لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية بذلك اصدرت الافتاء فتواها حول ذلك الامر
حكم اعطاء زوج الابنه المحتاج
وقد بينت الافتاء انه لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج الابنة وأولادها طالما كانوا من غير الملزمين بالانفاق عليهم وأنهم محتاجون لها.