عقوبات تزوير الاختام و العلامات والتمغات الحكومية
نصت المادة ٢٠٦ عقوبات على أن: يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: