بين الدكتور مجدى عاشور_المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية_أن الموظَّف في مختلف المؤسسات والمصالح عامة أو خاصَّة هو عَاملٌ بأجرة ، ويجب عليه في مقابل ذلك الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وسائر ضوابط وتعليمات العمل ، لعموم قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:1].
ولفت د.عاشور إلى أنه هناك ثلاث صور لتأخير الموظف عن مواعيد حضوره للعمل :
الصورة الأولى : أن يكونَ هناك إِذْنٌ من الجهة المسئولة في العمل عن ذلك ، فهذا لا بأس به .
والصورة الثانية: أن يكونَ التأخيرُ مُدَّةً يسيرةً يُتعارف عادةً على التسامح فيها ، كأن يكون الحضور متسامحًا فيه ربع ساعة أو نصف ساعة ، وهذا لا حرج فيه.
والصورة الثالثة : أن يتأخر الموظف وقتًا لا يتعارف بالتسامح في مثله ، فهنا يجب عليه إخبار الجهة المسئولة بذلك ، وإلا فلا يستحق الأجرة عن هذه المدة لعدم احتباسه فيها على العمل .
أما إذا كانت المدة غيرَ مسموحٍ بها ولم يأخذ في ذلك إذنَ الجهة المسئولة فإن أجره عن الزمن الذي غابه ولم يعمل فيه لا يكون حلالًا ، وعليه أن يَرُدَّ إليهم مِن راتبه قَدْرَ ذلك الوقت ، إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأية وسيلة فيجوز صرفه في المصالح العامة ، وننصحه بأن لا يتعمد أو يعتاد فعل ذلك بصورة متكررة . يعني لا يَسْتَمْرِئ الحضورَ متأخِّرًا ويقول سأدفع مقابل التأخير صدقةً عامة حتى لا يأثم بتعمده المخالفة والتأخير وتعطيل مصالح المتعاملين مع هذه الجهة التي يعمل بها .
اترك تعليق