هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الافتاء تجيب

ابى على قيد الحياة فهل يلزمنا الانفاق على زوجته

نشرت دار الافتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب فيديو يوضح حكم التزام الابناء بمصاريف زوجة والدهم 


وقد شرح الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء وامين الفتوى الامر قائلاً  اذا كان الاب على قيد الحياة فتفقة زوجته تجب عليه ومسئوليتها تقع على عاتقه اما وان كان الاب على قيد الحياة الى انه غير قادراً على النفقة على نفسه "فقيراً"  فهنا تجب نفقته على اولاده ومن هذه النفقة تستطيع الزوجة التعيش مع زوجها "الاب " مما ينفقه ابنائه عليه 

 و حول حكم السفر والخلوة مع زوجة الاب نشرت دار الافتاء المصرية على موقعها الرسمى فتواها التى تقول فيها أن زوجة الأب محرمةٌ على التأبيد، وأن ذلك محل إجماع من العلماء ، ففيها قال الإمام ابن قُدامةَ في "المغني": "فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ)"

كما استندت الدار الى قول  البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه: "لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه -أو: أقتلَه-" رواه النسائي.

وفي رواية قال: "لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية.." فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره. وسواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه.


والله اعلم 






تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق