ذاعت فى الاونة الاخيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعى على الانترنت دعوات من افراد يعلنون خلالها عن امكانية مساعدة الاشخاص مادياً بفائدة 12 % على ان يكون الضامن الوحيد هو بطاقة الرقم القومى وقد لا حظنا توافق ذلك مع سؤال ورد الى دار الافتاء جاء فيه أقوم بإعطاء أهل قريتي قروضًا يقومون بتسديدها على أقساط مقابل فائدة 15%. فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟
وجاءت الاجابة على الحكم فى ذلك من الجهة الشرعية فى الفتوى المنشورة عبر الموقع الرسمى لدار الافتاء المصرية تحت الرقم المسلسل 4217 تحت عنوان إقراض الناس بفائدة
قال فيها الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الاسبق هذا العمل غير جائز شرعًا؛ لأن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا، لكن يمكنك شراء السلع لمن يريدها، ثم تبيعها مقسطةً بثمن معلوم أكبر من الثمن الذي اشتريتها به، فتخرج بذلك من الربا إلى المرابحة الجائزة شرعًا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق