قالت دار الإفتاء إن الشريعةُ الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين أحق مكان تصرف فيه الزكاة؛ دون تقييد بالأصناف الثمانية الوارد ذكرهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
أكدت الإفتاء أنه يجوز الصرف مِن أموال زكاة الفطر أو غيرها من أنواع الزكاة لِعِلَاج الفقراء والمحتاجين وكِفايَتِهِم فيما يحتاجون إليه مِن عملياتٍ جراحية طبيةٍ.
اترك تعليق