من أعظم ميادين ذكر الله تعالى الصلاة، ولذلك كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر فزع إليها، وهي مرتبطة بمواقيت محددة، كما هو معلوم لدى كل مسلم، وفقًا لما ثبت بالكتاب والسنة.
والصلوات المكتوبة خمس في اليوم والليلة، وهي:
الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان.
ووفقًا لوزارة الأوقاف، لا خلاف بين المسلمين في وجوب الصلوات الخمس، ولا تجب صلاة غيرها إلا لعارض، كالنذر.
وفي هذا السياق، بينت دار الإفتاء المصرية أن الانحراف المعفو عنه في استقبال القبلة لمن كان بعيدًا عن الكعبة هو الانحراف اليسير عن جهة القبلة، بما لا يخرج عن جهتها؛ وأوضحت أن من لم يكن عند الكعبة لا يلزمه إصابة عينها، وإنما يكفيه استقبال جهتها.
وأفاد مدير عام الفتوى بمركز الأزهر الشريف أن المرأة إذا وجدت في مكان عام موضعًا مناسبًا، وتحققت فيه شروط الستر والضوابط الشرعية، فلا حرج عليها في أداء الصلاة.
وللصلاة شروط يجب توافرها، وهي نوعان: شروط وجوب، وشروط صحة، وفقًا لما نشرته منصة الأوقاف الرسمية، وهي كالتالي:
أولًا: شروط الوجوب
الإسلام: فتجب الصلاة على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، ولا تجب على الكافر حال كفره، لكنه يُعاقب على تركها في الآخرة على ما قرره الفقهاء؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام.
العقل: فلا تجب الصلاة على المجنون باتفاق الفقهاء.
البلوغ: اتفق الفقهاء على أن البلوغ شرط لوجوب الصلاة، فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، لكنه يُؤمر بها تعليمًا له عند بلوغه سبع سنوات، ويُضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين، وفق الضوابط الشرعية الواردة في السنة.
ثانيًا: شروط الصحة
أ- طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة الحقيقية.
ب- الطهارة من الحدث: وتكون بالوضوء أو الغسل أو التيمم.
ج- العلم بدخول وقت الصلاة: فلا تصح الصلاة إذا أُديت قبل دخول وقتها.
د- ستر العورة: فتبطل الصلاة مع كشف العورة للقادر على سترها، ولو كان منفردًا في مكان مظلم، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، وفق ما قرره الفقهاء في هذا الباب.
هـ- استقبال القبلة: فيجب على المصلي أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام.
اترك تعليق