مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

قائمة المنقولات الزوجية.. مشروعيتها وضوابطها الشرعية

الأصل الشرعي لمن يرغب في إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، وفقًا لنقيب المأذونين إسلام عامر، أن يلتزم الزوج بدفع المهر وتجهيز مسكن الزوجية بكامل محتوياته.


وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها.

وأكدت الدار أن عدم وجود قائمة المنقولات في الزمن الأول لا يُشَوِّش على مشروعيتها؛ لأنها تتسق مع المقاصد العامة للشريعة في السعي إلى ضمان الحقوق ورفع النزاع.

وفي التفصيل، أفادت دار الإفتاء بأنه إذا قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية من مقدم صداقها، سواء أمهرها الزوج الصداق نقدًا، أو قدمه إليها في صورة جهاز أعدَّه لبيت الزوجية، فإن هذا الجهاز يكون ملكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكةً لنصفه بعقد النكاح إذا لم يتم الدخول، كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ولفتت إلى أنه عادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يستأجره من الغير، فيكون الجهاز تحت يد الزوج وقبضته.

وأشارت إلى أنه لما ضعفت الديانة وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم، رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية «قائمة العَفْش»؛ لتكون ضمانًا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارف أهل بلادنا على ذلك.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن العُرف أحد مصادر التشريع الإسلامي، ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع؛ لأنه لا اجتهاد مع النص.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق