أجازت الإفتاء&Search=" target="_blank">دار الإفتاء المصرية صرف الزوجة مؤخر صداقها من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة، وذلك وفق ضوابط شرعية وقانونية، أبرزها:
الشروط
-أن تكون المستحقات حقوقًا ثابتة للزوج حال حياته، وتأخر صرفها حتى وفاته.
-التأكد من عدم وجود أموال أخرى للمتوفى غير هذه المستحقات.
-ألا تكون الزوجة قد استوفت مؤخر صداقها قبل وفاة الزوج، أو أبرأته منه.
-مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الولاية على المال، خاصة إذا كان بين الورثة قُصَّر.
وأكدت الإفتاء&Search=" target="_blank">دار الإفتاء على التالي
-إذا كان للمتوفى أموال أخرى تكفي لسداد مؤخر الصداق، فلا يُخصم المؤخر من هذه المستحقات إلا بموافقة جميع الورثة.
-إذا كانت المستحقات ميزة أو منحة تمنحها جهة العمل أو الشركة وفقًا للائحتها لأشخاص محددين، فإنها تكون من حق من تحدده اللائحة، ولا تُعامل معاملة التركة.
اترك تعليق