أكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء هند حمام أن من أشترى عقارًا بغرض التجارة يقصد بيعه والتربح فيه ففي تلك الحالة تجب الزكاة في ثمنه إذا بلغ نصاب الزكاة مرة واحدة عند بيعه وتدخل تلك الحالة فيما يُسمى في الفقه بعروض التجارة
ولفتت فيما يخص العيون المؤجرة أن عوائدها ينتفع بها المؤجر ولا تجوز فيها الزكاة الا إذا بلغت قيمتها نصاب الزكاة المٌقدر 85 جرامًا من الذهب ومر عليها حول كامل
وفي ذات السياق قال العُلماء أنه إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة، ثم غير نيته إلى القنية أو التأجير: فلا زكاة فيه؛ لأن شرط النية استصحابها حتى نهاية الحول.
اترك تعليق