مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أمين الفتوى: نصيب الزوجة في الميراث يتحدد بوجود الفرع الوارث

أكدت دار الإفتاء المصرية أن مسائل الميراث تُحسب بدقة وفق القواعد الشرعية، وقد تختلف تفاصيلها من حالة إلى أخرى بحسب عدد الورثة ودرجات القرابة، مما يستوجب الرجوع إلى الأحكام الشرعية والتدقيق عند تطبيقها.


ومن مسائل الميراث: رجل توفي عن زوجة، وأم، وأختين شقيقتين، ولم يترك أبناء، فما نصيب الزوجة؟

وأوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نصيب الزوجة من ميراث زوجها يتحدد بوجود فرع وارث للمتوفى، سواء كان من الزوجة نفسها أو من غيرها، وذلك على حالتين:

الحالة الأولى: إذا لم يترك المتوفى أبناءً أو أحفادًا من الابن، فإن للزوجة الربع.
الحالة الثانية: إذا كان للمتوفى فرع وارث، فإن للزوجة الثمن.

وأضاف أنه في المسألة المذكورة، حيث توفي الرجل عن زوجة وأم وأختين، ولم يترك أبناء، فإن تقسيم التركة يكون على النحو الآتي:

الزوجة: الربع.
الأم: السدس.
الأختان: الثلثان.
ويُردُّ الباقي على الأم والأختين، وفقًا لأحكام الرد المقررة في هذه المسألة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق