من المتعارف عليه شرعًا أنه يجوز للفرد أن يهب لأبنائه من المال والممتلكات حال حياته،فكيف نساوي بين الأبناء فى الهبة؟.
بينت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا التسوية بين الأبناء في الهبة إذا كانوا في الحاجة أو عدمها سواء.
وأوضحت أنه تتحقق هذه التسوية بأن يوهب للذكر كالأنثى كما هو قول جمهور الفقهاء، أو يوهب للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو قول جماعة من الفقهاء.
وإن كان هناك معنًى معتبر في بعض الأولاد يقتضي التفضيل في الهبة، كالاشتغال بالعلم، أو الحاجة، أو المرض، أو كثرة العيال، أو المكافأة على البر، أو نحو ذلك، فإن التفضيل جائز حينئذٍ من غير إثم في ذلك ولا حرج.
اترك تعليق