أوضحت وزارة الأوقاف أن جمهور الفقهاء إتفقوا على أن طواف الإفاضة ليس له وقت نهائي يفوت به، بل يبقى ركنًا في ذمة الحاج ما عاش، ولا يتم تحلله الثاني "الأكبر" إلا به.
وأشارت أن الفقهاء قد أختلفوا في حكم جبر التأخير بالدم على قولين :
قول الشافعية والحنابلة:
لا يلزمه دم بتأخير الطواف عن أيام النحر أو أيام التشريق مهما طال الزمن، وإن كان التأخير خلاف الأولى
عند الحنفية والمالكية:
يجب دم (ذبح شاة) إذا أخر الطواف عن أيام النحر، ومن رجع إلى بلده قبل الطواف لزمه العود لمكة والطواف، وعليه دم للتأخير
اترك تعليق