شرع الإسلام للمصلي إذا طرأ ما يستوجب تنبيه الإمام أثناء الصلاة لسهو أو خطأ أن ينبِّهه بوسيلة لا تُبطل الصلاة حدد كيفيتها,وفرق فيها بين الرجال والنساء في أسلوب التنبيه.
فقد ورد في صحيح البخاري عن النبي ﷺ بيان كيفية ذلك، حيث قال:
«ما لَكُم حينَ نابَكُم شيءٌ في الصَّلاةِ أخَذتُم بالتَّصفيحِ؟ إنَّما التَّصفيحُ للنِّساءِ، مَن نابَه شيءٌ في صَلاتِه فليَقُلْ: سُبحانَ اللهِ».
وأوضح العلماء أن تنبيه الإمام بالنسبة للرجال يكون بالتسبيح، فيقول الرجل: «سبحان الله»، أما النساء فيكنَّ مأمورات بالتصفيق، وذلك بضرب إحدى اليدين على الأخرى.
ولفت العلماء إلى أنه يكفي تنبيه الإمام من أحد المصلين، ولا داعي لتكرار التنبيه إذا تدارك الإمام الخطأ وأصلحه.
وأضافوا أنه إذا صدر التسبيح من أكثر من مأموم، أو كرره أحدهم عند الحاجة، فإن ذلك لا يبطل الصلاة؛ لأنه من جنس الذكر المشروع فيها.
وأفادت دار الإفتاء المصرية بأنه لا يجوز للمرأة أن تردَّ على الإمام أو تفتح عليه إذا أخطأ في صلاته، وإنما تُنبهه بالتصفيق، وذلك بأن تضرب بظهر أصابع اليد اليمنى على باطن كف اليد اليسرى؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة.
وأكدت الدار أنه إذا خالفت المرأة ذلك وفتحت على الإمام، فإن صلاتها لا تبطل، إلا أن ذلك يُكره في حال وجود رجل أجنبي.
اترك تعليق