رجل يسأل عن حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، ويقول : هناك رجل تزوج بواحدة. فهل تحل له زوجة أبيها أم لا؟
تجيب دار الإفتاء على السؤال من خلال فتوى للشيخ بكري الصدفي، مفتي الديار المصرية الأسبق، بالقول: نعم، يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، ففي "متن التنوير" ما نصه: [وحرم الجمع نكاحًا وعدةً ولو من طلاقٍ بائنٍ ووطأ بمِلك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها] انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق