بيّن الدكتور نظير عياد_مفتي الجمهورية_أنه يجوز شرعًا تبادل الإعطاء والأخذ في زكاة الفطر بين المستحقين لها.
اشترط فضيلته لذلك تحقق وصف مصارف الزكاة في المعطي والآخذ كليهما، و عدم الاتّفاقِ على رجوعِ ما أخرجه الشخص إليه مرة أخرى،إنما يكون هذا الرجوع بسبب جديد، وهو الفقر ونحوه من أسباب استحقاق الزكاة.
ومثال لذلك أن الشخص عنده ما يفضُل عن نفقته لليلة العيد ويومه ومن يعول، فقام بإخراج زكاة الفطر لأحد جيرانه الفقراء، ثم قام الجار بإخراج زكاة الفطر التي وجبت عليه إلى الشخص الذي أعطاه زكاته، دون اتفاق مسبق بينهما، فقد ذهب الحنفية إلى عدم إيجابِ زكاة الفطر على الفقير، وإنما تجب في حق من ملك نصاب الزكاة.
اترك تعليق