تسأل فتاة عن حكم صلاة المرأة مع كشف ساقها، قائلة: نوت سيدة الصلاة، وكانت لا تلبس شرابا، وكان فستانها بعد الركبة بقليل، فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة؟
استندت دار الإفتاء في ردها على السؤال إلى فتوى الشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر الأسبق، والتي يقول فيها إنه لا يجوز صلاة المرأة مع كشف ساقها؛ لأن ساق المرأة من العورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسدٌ للصلاة ومانعٌ من صحتها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق