يسأل بعض المسافرين إلى أقطار مختلفة عن حكم تطعيمهم ضد الجدري وحقنهم ضد الكوليرا والتيفويد خلال شهر رمضان المبارك. فهل إذا أجريت هذه الإجراءات نهارا للصائم تبطل صيامه أم لا؟
ترد دار الإفتاء على هذا السؤال من خلال فتوى للشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر الأسبق، يقول فيها إن التطعيم بالحقن ضد الكوليرا والتيفويد المذكور لا يفطر الصائم؛ لأنه لا يصل إلى الجوف شيءٌ منه من المنافذ المعتبرة شرعًا.
اترك تعليق