قال الله تعالى:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا"فماذا عن زوج تزوج امرأة ثانية على الأولى وبعد سنتين من الدخول بالثانية وحملها طلبت الأولى مني أن أطلقها فهل لها ذلك شرعا؟.
يُجيب على السؤال الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامع الأزهر_مُبينًا أن طلب الزوجة الأولى أن بتطليق الثانية حرام شرعًا ويدل على نقص في العقيدة عندها وضعف في الإيمان طالما أن الزوج مراع لشروط إباحة التعدد المنصوص عليها شرعا.
أوضح د.لاشين دلالة هذا التحريم على النحو التالي:
-حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه :"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإنما لها ما قدر لها" والنهي يقتضي التحريم
-إن في ذلك ظلما بينا وضررا كبيرا بالزوجة الثانية حيث لا يد لها ولا ذنب لها في هذا الطلاق.
- ظُلم فى حق الجنين الذي في بطن الضرة حتى يخرج إلى الحياة ويهنأ أبيه.
وتابع أٍتاذ الفق:" يأثم الزوج إثما كبيرا حينما يستجيب للأولى في طلاق الثانية خاصة أنه لم يصدر من الثانية ما تكون بسببه موصوفة بكونها مطلقة وهو ما جاء فى قول الله تعالى:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
اترك تعليق