مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

توضيح الحكم الشرعي لزكاة المال المدخر بغرض شراء شقة للأسرة

يسأل البعض عن الحكم الشرعي في زكاة المال المُدخر لشراء شقة للأسرة؟ إذ يوجد مبلغ من المال بلغ النصاب ومودع في البنك بغرض شراء مسكن تقيم فيه أسرة بما يناسب وضع ربها الاجتماعي، مع العلم بأن دخل الزوج لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة حتى نهاية الشهر، فهل توجب الزكاة في هذا المال؟


تجيب دار الإفتاء على هذا السؤال من خلال فتوى للدكتور علي جمعة بالقول إنه ما دام المال المودع في البنك مُعَدًّا لشراء شقة للأسرة وهي في حاجة للانتقال إليها: فإنه يصدق عليه حينئذ أنه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية وليس من المكمِّلات الإضافية، فلا زكاة فيه، وأما ما زاد من هذا المال عن ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تكميلية، ولم يتم إنفاقه فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار 2.5% من هذا المال.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق