فرق العلماء بين حكم وجوب عقد نية صوم القضاء وعقد نية صوم النافلة قبل الفجر، استنادًا لتفسيرهم لقوله ﷺ:
"مَن لم يُجمعِ الصِّيامَ قبلَ الفجرِ فلا صيامَ لَهُ"
وذكر فقهاء الشريعة أن هذا الحكم مختص بصيام الفرض مثل: صيام رمضان، وقضاء أيامه، والنذر، والكفارات. أما صيام التطوع، فيجوز للمسلم أن ينويه بعد الفجر، واستُشهد بذلك بما ورد عن النبي ﷺ في الحديث الصحيح مع عائشة رضي الله عنها:
"هل عندكم من شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، قال: فإنِّي صائم"
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء أن من كان يقضي ما فاته من صيام يحرم عليه الفطر إلا لعذر شرعي.
اترك تعليق