مع تطور الصناعات الحديثة واتساع مجالات التجارة، برزت مستحضرات وأدوات التجميل كأحد القطاعات الاقتصادية الشائعة في الأسواق. ويثير ذلك تساؤلا مهما حول الحكم الشرعي لمزاولة الأنشطة الصناعية والتجارية المتعلقة بتصنيعها وتحضيرها وبيعها وتسويقها واستيرادها وتصديرها.
وتجيب دار الإفتاء على هذا التساؤل بفتوى للدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، بأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة لزوجها من المباحات التي أحلّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل، ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا في مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسؤول عنها طالما أن هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيّ يضرّ بصحة الإنسان. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق