ورد لدار الإفتاء سؤال حول الحكم الشرعي لتركيب الأظافر الصناعية لأغراض علاجية أو وقائية، وما يترتب على ذلك من أحكام الطهارة والوضوء. وقد بين أهل العلم جواز ذلك في حالات التداوي ورفع الحرج، مع توضيح كيفية التعامل معها عند الوضوء.
تقول دار الإفتاء إن تركيب المرأة الأظافر الصناعية للوقاية من أمراض الأظافر؛ كإخفاء عيوب الأظافر القصيرة والمشوَّهة، أو تعويضًا عن الأظافر المخلوعة، أو حماية الأظافر الضعيفة، أو نحو ذلك للتداوي جائز شرعًا، وللمرأة عند الوضوء أن تمسح عليها أو تغسلها؛ لأنها صارت في حكم البدل عما تحتها؛ كالجبيرة المنصوص على مشروعية المسح عليها حالة العُذْر، وكذلك ما ذكره الفقهاء من جواز المسح على ما يُغطَّى به الظفر المكسور أو المقتلع من الجلد، ولا يشترط فيها أن توضع على طهارة، كما لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها أو استخدامها مدةً طويلة؛ ما دام أن العضو مصاب؛ وذلك دفعًا للحرج ورفعًا للمشقَّة.
اترك تعليق